كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

الحديث السادس
117/ 6/ 21 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: "كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في [شدة] (¬1) الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه" (¬2).
الكلام عليه من وجوه:
-والتعريف براويه سلف-.
الأول: قوله: "كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" هذا حكمه حكم المرفوع بلا خلاف، إذ الظاهر تقريرهم عليه وعلمه به.
[الثاني] (¬3): "الاستطاعة" الإِطاقة كما قاله الجوهري.
والثوب لغة: هو غير المخيط: كالرداء أو إزار، وقد يطلق
¬__________
(¬1) في ن ب (جدة).
(¬2) البخاري (385، 542، 1208)، ومسلم (620)، وأبو داود (660)، والترمذي (584)، والنسائي (2/ 216)، وابن ماجه (1033)، وأحمد (3/ 100)، والدارمي (1/ 308)، وابن أبي شيبة (1/ 105)، والبيهقي (2/ 106).
(¬3) في ن ب د (ثانيها) ... إلخ الوجوه.

الصفحة 390