على المخيط: كالقميص، وغيره. وقد فسر عمر: الثوبين بالمخيط في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "أو كلكم يجد ثوبين" (¬1) حين سئل عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: هو إزار ورداء [أو إزار] (¬2) وقميص.
فقول أَنَسْ: بسط ثوبه، يعم ذلك ما يسمى ثوبًا.
[الثالث] (¬3). في الحديث دلالة لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به، وبه قال أبو حنيفة والجمهور، كما حكاه عنهم
النووي في شرح (¬4) مسلم: ولم يجوزه الشافعي، وتأول هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب [منفصل] (¬5) عنه، وهو الظاهر.
قال البيهقي (¬6): والحمل عليه أولى للاحتياط لسقوط فرض السجود، وحمله الأصحاب على المتصل إذا لم يتحرك بحركته.
¬__________
(¬1) البخاري (358، 365)، ومسلم (515)، (276)، وأحمد (2/ 230، 495، 498، 499) والدارقطني (1/ 282)، وابن حبان (2298)، من رواية أبي هريرة وايضًا من رواية قيس بن طلق عن أبيه، وأحمد (4/ 22، 23)، وأبو داود (629)، والطبراني (8245)، والطحاوي (1/ 379)، والبيهقي (2/ 240)، والطيالسي (1098)، وابن حبان (2297).
(¬2) في ن ب ساقطة.
(¬3) في ن ب ساقطة.
(¬4) شرح النووي لمسلم (5/ 121).
(¬5) في الأصل (متصل)، وما أثبت من ن ب د وشرح مسلم.
(¬6) السنن (2/ 106)، والمعرفة (3/ 25).