كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

قال الشيخ تقي الدين (¬1): ومن استدل به [على] (¬2) الأول يحتاج إلى أمرين.
أحدهما: أن تكون لفظة ثوبه دالة على المتصل به، إما من حيث اللفظ أو من أمر خارج.
والثاني: أن يدل الدليل على تناوله لمحل النزاع إذ من منع السجود على الثوب المتصل به، اشترط في المنع أن يكون متحركًا بحركة المصلي، وهذا الأمر الثاني سهل الإِثبات لأن طول ثيابهم إلى حيث لا يتحرك بالحركة بعيد.
قلت: وأما حديث أبي هريرة وجابر "أنه -عليه الصلاة والسلام - كان يسجد على كور عمامته" ففي إسناد كل منهما متروك، كما قاله عبد الحق (¬3).
وقال البيهقي (¬4): لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء من ذلك. قال: وأصح ما فيه قول الحسن البصري (¬5). حكايته عن الصحابة: أنهم
¬__________
(¬1) إحكام الأحكام (2/ 508).
(¬2) في ن ب (عن).
(¬3) تلخيص الحبير (1/ 253)، فقد قال في حديث أبي هريرة: إنه حديث باطل، وأما حديث جابر فأخرجه ابن عدي في كامله وفيه عمرو بن شمر وجابر الجعفي وهما متروكان، وأيضًا قد ورد من رواية ابن عباس وابن أبي أوفى وأنس ... إلخ.
(¬4) السنن (6/ 106).
(¬5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 266)، وعبد الرزاق (1/ 40)، رقم =

الصفحة 392