كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل على عمامته، وحكى الماوردي (¬1) عن الأوزاعي [أنه] (¬2) قال: كانت عمائم
القوم: [لية أو ليّتين] (¬3) لصغرها، وكان السجود على كورها لا يمنع من وصول الجبهة إلى الأرض (¬4).
¬__________
= (1566)، والبخاري معلقًا في باب السجود على الثوب في شدة الحر.
انظر: تغليق التعليق (2/ 219)، ووصله البيهقي وقال: هذا أصح ما في السجود على العمامة موقوفًا على الصحابة.
(¬1) الحاوي الكبير (2/ 165).
(¬2) في ن ب ساقطة.
(¬3) في الحاوي (لغة، أو لغتين).
(¬4) قال ابن حجر في تلخيص الحبير (1/ 253):
فائدة: قال البيهقي: أحاديث كان يسجد على كور عمامته لا يثبت منها شيء -يعني مرفوعًا- وحكى عن الأوزاعي أنه قال: كانت عمائم القوم صغارًا لينة، وكان السجود على كورها لا يمنع من وصول الجبهة إلى الأرض، وقال الحسن: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على عمامته، علقه البخاري ووصله البيهقي. انظر ت (5)، ص (392)، وقال: هذا أصح ما في السجود على العمامة موقوفًا على الصحابة. وأخرج أبو داود في المراسيل، عن صالح بن حيوان السبائي، "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته، فحسر عن جبهته"، وعن عياض بن عبد الله قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يسجد على كور العمامة، فأومأ بيده "ارفع عمامتك" ... إلخ. وفيه عن يزيد بن الأصم أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد على كور عمامته، قال ابن أبي حاتم: هذا حديث باطل، والله أعلم.