كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

"كان يصلي على الخمرة" (¬1) وهي سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتُرمّل بالخيوط.
سادسها: فيه أيضًا أن مباشرة المصلي الأرض بجبهته ويديه هو الأصل [فإنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة وذلك يفهم أن الأصل] (¬2) والمعتاد عدم بسطه.
سابعها: فيه أيضًا أن العمل القليل في الصلاة لا يفسدها.
¬__________
(¬1) البخاري (333، 379، 381، 517، 518)، ومسلم (513)، وأبو داود (616)، والنسائي (2/ 57)، وابن ماجه (1028)، وابن حبان (2312)، هذا من رواية ميمونة .. وورد أيضًا من رواية ابن عباس، وأحمد (1/ 296، 309، 320، 358)، وأبو يعلى (2357، 2703)، والبيهقي (2/ 421)، والترمذي (331)، وابن حبان (2310، 2311).
الخُمرة: -بضم الخاء المعجمة وسكون الميم- قال الطبري: هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل. سميت بذلك لسترة الوجه والكفين من حر الأرض وبردها. فإن كانت كثيرة سميت حصيرًا، وكذا قال الأزهري في تهذيبه وصاحبه أبو عبيد الهروي وجماعة بعدهم وزاد في النهاية: ولا تكون خمرة إلَّا في هذا المقدار. فرد عليهم ابن الأثير بحديث ابن عباس في سنن أبي داود قال: "جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخمرة التي كان قاعدًا عليها".
قال ابن الأثير: "وهذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها".
وقال الخطابي في المعالم (1/ 330): الخمرة: سجادة تعمل من سعف النحل وترمل بالخيوط، وسميت خمرة لأنها تخمر وجه الأرض، أي تستره"، وقول الخطابي تُرمّل -بالراء المهملة- مبني للمجهول. يقال: "رمل الحصير وأرمله ورمله"، إذا نسجه ورفقه.
(¬2) في ن ب ساقطة.

الصفحة 395