الحديث السابع
118/ 7/ 21 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" (¬1) (¬2).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: المراد بالثوب هنا: الإِزار فقط، وقد ألحق به في المعنى السراويل، وكل ما يستر به العورة بحيث يكون أعالي البدن مكشوفًا، فورد النهي (¬3) على مخالفة ذلك بأن يجعل على عاتقه شيء
¬__________
(¬1) البخاري (359، 360)، ومسلم (516)، وأبو داود (626)، والنسائي (2/ 71)، وأبو عوانة (2/ 61)، والدارمي (1/ 318)، والطحاوي (1/ 223)، والبيهقي في السنن (2/ 238)، والشافعي في الأم (1/ 77).
(¬2) قال الزركشي، لفظة "منه" من إفراد مسلم. اهـ. والمراد: لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب على حقويه، ولكن يتزر به ويرفع طرفيه، فيخالف بينهما على عاتقيه، فيكون بمنزلة الإِزار والرداء. قاله الخطابي.
(¬3) قال في الفتح (1/ 471): على قوله: "لا يصلي". أي: من حيث المعنى، وإلَّا فإن لفظه خبر. فإن الباء في يصلي في الرواية ثابتة. نعم، وقع عند الدارقطني في غرائب مالك من طريق الشافعي عن مالك بلفظ. =