كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

وقد اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال:
أحدها: يجب.
وثانيها: يستحب.
وثالثها: يجب فيما هو إلى الاعتدال أقرب، ويستحب ما زاد عليه، ولكن الرفع من الركوع من الأفعال التي ثبت استمرار النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها، ورواية ابن القاسم: أنه إذا أخل به وجبت الإِعادة، ولم تجب في رواية ابن زياد.
[فإذا] (¬1) قيل برواية ابن القاسم: فهل يجب الاعتدال أم لا؟
فيه الأقوال السالفة.
الأول: لابن القاسم.
والثاني: لأشهب.
والثالث: للقاضي عبد الوهاب. وحيث قالوا بالوجوب فتجب الطمأنينة عندهم وقيل: لا.
ومن الفوائد الغريبة: أن منصورًا التميمي من قدماء الشافعية، أخذ عن الربيع ذكر في كتاب المسافر عن نص الشافعي أنه [] (¬2) يكفي الاعتدال في الرفع من الركوع وفي الجلوس بين السجدتين. وهذا غريب عن الشافعي.
وفي (التتمة) وجه أن الاعتدال لا يجب في النافلة، وأجراه
¬__________
(¬1) في ن ب د (وإذا).
(¬2) في الأصل زيادة (لا)، وما أثبت من ن ب د.

الصفحة 40