كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

السابع: فيه احترام الناس أيضًا بمنع أذاهم بالروائح [الكريهة ونحوها مما يؤذي] (¬1) فيعتزل الجماعة والمساجد من أكلها، ويلزم الكريهة بيته. وكل المساجد في ذلك سواء، وهو مذهب العلماء كافة، وحُكِي عن بعض العلماء: أن النهي خاص بمسجده - صلى الله عليه وسلم - لقوله - عليه الصلاة والسلام -: "فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا" وأكد ذلك بأن مسجده كان مهبط الوحي والصحيح عمومه لرواية مسلم: "فلا يقربن المساجد" فيكون قوله - عليه الصلاة والسلام -: "مسجدنا" للجنس (¬2) أو لضرب المثال، لأنه معلل [بتساوي] (¬3) الناس أو الملائكة الحاضرين، وذلك قد يكون موجودًا في المساجد كلها.
الثامن: نص في هذا الحديث على الثوم والبصل وفي الحديث الذي بعده على الكراث، وألحق العلماء [بها] (¬4) كل ما له رائحة
كريهة من المأكولات وغيرها، ولعل تخصيص هذه الأشياء بالذكر كثرة أكلهم لها.
¬__________
(¬1) زيادة من ن ب د.
(¬2) الصحيح عموم المساجد لأن حديث أبي سعيد عند مسلم دال على أن القول المذكور صدر منه - صلى الله عليه وسلم - عقب فتح خيبر فعلى هذا فقوله: "مسجدنا" يريد به المكان الذي أعد ليصلي فيه مدة إقامته هناك أو المراد المسجد الجنس، والإِضافة إلى المسلمين أي فلا يقربن مسجد المسلمين. اهـ، من الفتح (2/ 340).
(¬3) في ن ب (بتأذي).
(¬4) في الأصل (به)، وما أثبت من ن ب د.

الصفحة 410