[التاسع] (¬1): قاس العلماء على المساجد: مجامع [الصلاة] (¬2) في غيرها: كمصلى العيد [والجنائز] (¬3) ونحوهما من مجامع
العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها (¬4)، ولا يلتحق بذلك الأسواق ونحوها.
وقسم صاحب القبس (¬5) المساجد إلى ضربين: محيطة غير مبنية: كمصلى العيد ومصلى المسافرين إذا نزلوا، ومحيطة مبنية كسائر المساجد. قال: والنهي إنما يتعلق بالمبنية.
قال المازري (¬6): قالوا: ويمتنع الدخول بهذه الروائح المسجد، وإن كان خاليًا لأنه محل الملائكة.
[العاشر] (¬7): قد يستدل بالحديث على أن أكل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة. قال الشيخ تقي الدين (¬8): وقد يقال: إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها، فلا
¬__________
(¬1) في الأصل ون ب (السابع)، وما أثبت من ن د.
(¬2) في الأصل (العلماء)، وما أثبت من ن ب د.
(¬3) في الأصل (والمساجد بجنائز)، وما أثبت من ن ب د.
(¬4) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بإخراج من وجدت منه الرائحة إلى البقيع، كما في حديث عمر بن الخطاب الذي أخرجه مسلم وغيره. انظر: ت (4) ص (405).
(¬5) القبس شرح موطأ مالك بن أنس (1/ 114).
(¬6) المعلم بفوائد مسلم (1/ 417).
(¬7) في ن ب د (العاشر) ... الخ.
(¬8) إحكام الأحكام (2/ 515).