كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

يقتضي ذلك أن يكون عذرًا في تركها، إلَّا أن يدعو إلى [أكلها] (¬1) ضرورة. قال: ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه، فإن
ذلك [ينافي] (¬2) الزجر (¬3).
الحادي عشر (¬4): ينبغي إذا كان معذورًا لأكل ما له ريح كريه للعدم ونحوه أن يعذر في حضوره المسجد. وقد قال الإِمام أبو حاتم بن حبان من أصحابنا في صحيحه (¬5): ذكر إسقاط الحرج عن آكل ما وصفنا نيئًا مع شهوده الجماعة إذا كان معذورًا من علة [يداوى] (¬6) بها. ثم ذكر بإسناده إلى المغيرة بن شعبة قال: أكلت ثومًا ثم أتيت مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدته قد سبقني بركعة، فلما قمت أقضي وجد ريح الثوم، فقال: "من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها". قال المغيرة: فلما قضيت
¬__________
(¬1) في الأصل (تركها)، والتصحيح من ن ب د.
(¬2) في ن ب (يبقى)، ون د (ينفى).
(¬3) قال في فتح الباري (2/ 343): ويمكن حمله على حالتين، والفرق بينهما أن الزجر وقع في حق من أراد إتيان المسجد، والإِذن في التقريب وقع في حالة لم يكن فيها ذلك، والمسجد النبوي -أي في حالة الأمر بالتقريب إلى بعض أصحابه- لم يكن إذ ذاك بني. اهـ.
وهذا منه -رحمه الله- جمع بين النهي عن أكله، والأمر بتقريبه إلى أصحابه.
(¬4) في الأصل (التاسع عشر).
(¬5) ابن حبان (5/ 449) بعد ذكر الأعذار المسقطة عن حضور الجماعة.
(¬6) في ن ب د (تداوى).

الصفحة 413