كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

الثالث عشر: في الحديث الأمر بالقعود في البيت عند وجود الأذى واعتزال الناس للكف عن أذاهم.
الرابع عشر: فيه دليل كما [قاله] (¬1) القاضى: على أن إتيان الجماعة للآحاد على الدوام ليس بفرض، وإن كانت إقامتها بالجملة متعينة لأن إحياء السنن الظاهرة فرض أي فرض كفاية.
الخامس عشر: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فإني أناجي من لا تناجي" أي أسارر من لا تسارر، وانتجى القوم وتناجوا: تسارروا [وانتجيته إذا خصصته بمناجاتك.
والاسم النجوى والنجى، على فعيل الذي تساره] (¬2)، والجمع: الأنجية. قال الأخفش (¬3): [وقد يكون النجي جماعة مثل الصديق. قال تعالى: {خَلَصُوا نَجِيًّا} (¬4) [و] (¬5) قال الفراء (¬6)] (¬7): وقد تكون النجِيّ والنَجْوَى اسمًا ومصدرًا.
¬__________
(¬1) في ن د (قال).
(¬2) في ن ب ساقطة.
(¬3) معاني القرآن (367)، وطبعة أخرى (592).
(¬4) سورة يوسف: آية 80.
(¬5) زيادة من ن د.
(¬6) معاني القرآن (2/ 169)، وانظر: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ لابن السمين (563، 564).
(¬7) في ن ب ساقطة.

الصفحة 415