كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

[هذا] (¬1) السهو هو ابن الحاجب، فإنه قال: والرفع منه والاعتدال فيه: كالركوع، وبعض المالكية شرع يؤوله ويقول: لا سهو فيه، وليس بظاهر، ومحل الكلام في أقل السجود وأكمله كتب الفقه، وقد بسطناه فيها، فلا نطول بإيرادها منه. ونص صاحب (الجواهر) من المالكية: على أنه يستحب كشف الكعبين، واستحب متأخروا المالكية أن يسجد بين كفيه ولم يحد مالك في ذلك حدًّا. ثم إذا سجد الثانية قام مكبرًا كسائر تكبيرات الانتقالات.
ومذهب مالك أنه يستثنى [من] (¬2) ذلك تكبيرة القيام من الجلوس، فإنه لا يكبر حتى يستقل قائمًا، وفرقوا بأن الشروع في تكبير الانتقال إنما هو في الأركان، فلم ينتقل من ركن إلى ركن فيكبر فيه.
قال القاضي عياض: وهو مذهب عمر بن عبد العزيز. قال: وعامة الفقهاء على خلافه.
قال مالك: وإن كبرها في نهوضه فهو في سعة.
الخامس عشر: قولها: "وكان يقول في كل ركعتين التحية" تريد التشهد كله، وهو من باب إطلاق لفظ البعض على الكل، وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى فإن التحية: الملك
¬__________
= لا يتصور خلاف في الرفع من السجود، إذ السجود متعدد شرعًا، ولا يتصور تعدده إلَّا بالرفع الفاصل بين السجدتين. اهـ.
(¬1) في ن ب ساقطة.
(¬2) في ن ب ساقطة. ذكره عن القاضي في إكمال إكمال المعلم (2/ 146).

الصفحة 42