وذكر صاحب (البيان والتقريب): أنه يكره الدعاء عندهم في ستة مواضع: بعد [الإِحرام] (¬1) وقبل القراءة، وفي الركوع (¬2)، وفي
الجلوس قبل التشهد، وفي أثناء الجلوس الأول على المشهور، وفي أثناء الفاتحة أو السورة (¬3).
الحادي والعشرون: فيه الأمر بالتشهد، وقد اختلف العلماء في وجوبه، كما سلف إيضاحه في الحديث الثاني من باب صفة صلاة
النبي - صلى الله عليه وسلم - فراجعه منه.
الثاني والعشرون: قدت هناك أنه ورد في التشهد (¬4) أحاديث اختار الشافعي (¬5) منها تشهد ابن عباس في مسلم، ووقع في الشفاء (¬6) للقاضي عياض: أن الشافعي اختار منها تشهد ابن مسعود وهو وهم.
واختار الإِمامان أبو حنيفة وأحمد: تشهد ابن مسعود في
¬__________
(¬1) في الأصل (السلام)، والتصحيح من ن ب د.
(¬2) أقول: قد جاء الدعاء في الركوع في قوله - صلى الله عليه وسلم - سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قال البخاري -رحمنا الله وإياه- في صحيحه: باب الدعاء في الركوع.
(¬3) انظر ح (124) التعليق ت (4)، ص (509) مع ذكر فائدة من كلام ابن القيم. أقول: قد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قرأ ومر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، كما رواه حذيفة وابن مسعود وهذا يعم النقل والفرض.
(¬4) انظر الحديث الثاني من باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ص (45) التعليق (1، 2، 3)، فإنها مخرجة.
(¬5) الرسالة برقم (738).
(¬6) شرح الشفاء للقاري (3/ 737).