كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

النووي في (شرح مسلم) (¬1) عن الجمهور.
ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وبعض أصحاب مالك: الوجوب، فمن تركها بطلت صلاته. وقد جاء في رواية في هذا الحديث في غير مسلم زيادة: "فإذا فعلت ذلك، فقد تمت صلاتك" لكنها زيادة ليست صحيحة (¬2) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قاله
¬__________
(¬1) (4/ 117، 118).
(¬2) أبو داود (970) في الصلاة، باب: التشهد، والدارمي (1/ 309)، والدارقطني (1/ 353)، وأحمد (1/ 422)، وابن حبان (1961)، والطيالسي (275).
قال المنذري في مختصر السنن (1/ 450): أخرجه النسائي مختصرًا، وقال أبو بكر بن الخطيب: قوله: "فإذا قلت ذلك، فقد تمت صلاتك" وما بعده، إلى آخر الحديث: ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو قول ابن مسعود أدرج في الحديث، وقد بيَّنه شبابة بن سوَّار في روايته عن زهير بن معاوية، وفصل كلام ابن مسعود من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت ثوبان، عن الحسن بن الحُرِّ مفصلًا مبينًا، وقال الخطابي: قد اختلفوا في هذا الكلام، هل هو من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو من قول ابن مسعود؟ فإن صح مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ففيه دلالة على أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد غير واجبة.
قال صاحب الجوهر النقي (2/ 175): ولمثل هذا لا تعلل رواية الجماعة الذين جعلوا هذا الكلام متصلًا بالحديث، وعلى تقرير صحة السند الذي روي فيه موقوفًا، فرواية من وقف لا تعلل بها رواية من رفع، لأن الرفع زيادة مقبولة على ما عرف من مذاهب أهل الفقه والأصول، فيحمل على أن ابن مسعود سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرواه كذلك مرة، وأفتى به مرة أخرى، وهذا أولى مِنْ جعله من كلامه، إذ فيه تخطئة الجماعة الذين =

الصفحة 446