كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

النووي في شرحه [وسيأتي الكلام على هذه المسألة في الحديث الآتي بعده إن شاء الله] (¬1).
السابع والعشرون: أخذ من قوله: "فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله"، أن من قال لرجل: فلان يسلم عليك ويريد
بالسلام، هذا أنه لا يكون كاذبًا، ويلزم عليه أن يحنث بذلك إذا حلف أن لا يسلم عليه إلَّا أن يكون له نية خاصة بالسلام، وأيضًا فإن العرف يخالف ذلك، ويشهد بأن هذا غير مسلم.
الثامن والعشرون: يؤخذ من هذا الحديث أنه يستحب البداءة بنفسه في الدعاء حيث قال: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" (¬2).
¬__________
= وصلوه، وانظر: نصب الراية (1/ 424، 425).
وقوله: "قد قضيت صلاتك"، يريد معظم الصلاة، من القرآن والذكر والخفض والرفع، وإنما بقي عليه الخروج منها بالسلام، فكنى عن التسليم بالقيام إذ كان القيام إنما يقع عقيبه، ولا يجوز أن يقع بغير تسليم، لأنه تبطل صلاته، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم". اهـ، من معالم السنن (1/ 250).
(¬1) زيادة من ن ب د.
(¬2) وقد ورد في الترمذي مصححًا من حديث أبي بن كعب: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ذكر أحدًا فدعا له بدأ بنفسه"، وأصله في مسلم ومنه دعاء نوح وإبراهيم - عليهما السلام -. الفتح (2/ 314).

الصفحة 447