كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

واختار الشافعي منها: حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم (¬1).
واختار أبو حنيفة وأحمد: تشهد ابن مسعود (¬2).
واختار مالك: تشهد عمر (¬3). وسيأتي الكلام على ذلك إن
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (403) في الصلاة، باب: التشهد في الصلاة، وأبو داود (974)، والنسائي (2/ 242) في التطبيق باب نوع آخر من التشهد، والبيهقي (2/ 140)، والبغوي في شرح السنة (679)، والشافعي في المسند (1/ 89، 90)، وأحمد (1/ 292)، وابن ماجه (900)، وأبو داود (974)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 263)، والطبراني (10996)، وابن خزيمة (705)، وأبو عوانة (3/ 227)، وابن حبان (1952، 1953، 1954).
(¬2) البخاري (831، 835، 1202، 6230، 6265، 6328، 7381)، ومسلم (402)، وأحمد (1/ 382، 413، 414، 437، 440، 459)، وأبو عوانة (2/ 229، 230)، وابن ماجه (889، 444)، وأبو داود (968)، والنسائي (3/ 41)، والدارمي (1/ 308)، والبيهقي (2/ 138)، وابن أبي شيبة (1/ 291، 292)، وابن خزيمة (704)، والطبراني في الكيير (9902، 9903، 9885، 9886، 9892، 9904، 9891، 9894)، والطيالسي (249)، وشرح معاني الآثار (1/ 262)، وابن حبان (1948، 1950، 1951، 1955، 1956، 1961، 1962، 1963).
(¬3) مالك في الموطأ (1/ 90)، والشافعي في الرسالة (268)، والحاكم في المستدرك (1/ 266) وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن (2/ 143)، وفي المعرفة (3/ 58)، وأشار إليه البغوي في السنة (3/ 184)، وقال الزيلعي في نصب الراية (1/ 422): وهذا إسناد صحيح. اهـ.

الصفحة 45