كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

واختار الطحاوي، والحليمي: وجوب الصلاة عليه كلما ذكر.
وقال الشافعي وأحمد: هي [واجبة] (¬1) في التشهد الأخير عقبه قبل السلام. وهو مروي عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله - رضي الله عنهما -. وهو [قول] (¬2) الشعبي، وقد نسب الشافعي جماعة في وجوبها في التشهد الأخير إلى مخالفة الإِجماع منهم
الخطابي (¬3) والبغوي (¬4).
وقال ابن الصلاح: هو كالمنفرد بذلك، وهو غير صحيح. فإن الشعبي تابعي صغير، وهو من الفقهاء المعتد بقولهم، وخلافه ليس
معه إجماع، كيف وهو منقول عن عمر وابنه.
قال البيهقي: [وروي] (¬5) معناه عن الحجاج بن أرطأة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين.
[وقال إسحاق: إن تركها عمدًا بطلت أو سهوًا فلا] (¬6)، وجعل من نسب الشافعي إلى مخالفة الإِجماع في ذلك أن قول أحمد
وإسحاق في الوجوب على سبيل التبعية والتقليد للشافعي لا استقلالًا، لكن الظاهر أن الشعبي تقدمهما بذلك، وقد حكاه
¬__________
(¬1) في ن ب ساقطة.
(¬2) زيادة من ن ب د.
(¬3) معالم السنن (1/ 454).
(¬4) شرح السنة (3/ 185).
(¬5) في ن ب د (روينا).
(¬6) زيادة من ن ب د.

الصفحة 457