كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

[استدل] (¬1) على وجوبها في الصلاة برواية صحيحة من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن عنده، فقال: يا رسول الله! أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال: قولوا: "اللهم صل على محمد" الحديث، رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما واحتجا بها على الوجوب، وهو في صحيح مسلم (¬2) بدون: "إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا" [قال: "قولوا: اللهم صل على محمد"، الحديث رواه ابن حبان (¬3) والحاكم (¬4)] (¬5). قال الحاكم: وهي زيادة صحيحة (¬6) واحتجا أيضًا في صحيحيهما بحديث فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يصلي لم يحمد الله، ولم يمجده، ولم يصل على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "عجل هذا" ثم دعاه فقال: "إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه
¬__________
(¬1) في ن ب د (يستدل).
(¬2) مسلم (405).
(¬3) ابن حبان (1958).
(¬4) الحاكم (1/ 268)، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وابن خزيمة (711)، والدارقطني (1/ 354، 355)، والبيهقي في السنن (2/ 146، 147، 148)، وأحمد (4/ 199)، وأبو داود (981) في الصلاة، باب: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد، والطبراني في الكبير (17/ 698)، وأصل الحديث في مسلم (405).
(¬5) في ن ب د ساقطة.
(¬6) في ن د حاشية وقع في ح أنها في هذا الحديث وهو وهم، فالطريقان مختلفان. اهـ.

الصفحة 459