كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

شاء الله [تعالى] (¬1) في بابه.
السادس عشر: قولها: "وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى". يفرش بضم الراء أشهر من كسرها.
واستدل أصحاب أبي حنيفة: بهذا الحديث على اختيار هذه الهيئة في الجلوس من الرجل وهو مذهب سفيان.
ومالك: اختار التورك.
وأحمد: يتورك في آخر الرباعي.
والشافعي: فصل بين الأول والأخير، فيفترش في [الأول] (¬2)، كما يجلس بين السجدتين وجلسة الاستراحة، ويتورك في الأخير. واحتج بحديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري (¬3): أنه لما وصف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم
¬__________
(¬1) في ن ب ساقطة. انظر ص (439).
(¬2) في ن ب زيادة (ويتورك).
(¬3) البخاري (828)، انظر: ت (2) ص (301). قال الحافظ في الفتح (2/ 309): وفي هذا الحديث حجة للشافعي، ومن قال في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول: مغايرة لهيئة الجلوس في التشهد الأخير، وخالف في ذلك المالكية والحنفية، فقالوا: يُسوَّى بينهما. لكن قال المالكية: يتورك فيهما، كما جاء في التشهد الأخير وعكسه الآخرون. واستدل به الشافعي أيضًا على أن تشهد الصبح: كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله: "وفي الركعة الأخيرة" واختلف فيه قول أحمد، والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان.

الصفحة 46