كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

والثناء عليه، وليصل على النبي - صلى الله عليه وسلم - وليدع بعد بما شاء". قال الحاكم: صحيح (¬1) الإِسناد على شرط [الشيخين] (¬2) وهذان الحديثان وإن اشتملا على ما لا يجب بالإِجماع: كالصلاة على الآل والذرية والدعاء فلا يمتنع الاحتجاج بهما، فإن الأمر للوجوب، فإذا خرج بعض ما تناوله الأمر عن الوجوب بدليل بقي الباقي على الوجوب.
الخامس عشر: كل لفظ أمرنا بالإِتيان به على صيغة من الشارع يجب في العمل به مراعاة لفظه (¬3)، ولا يجوز الإِتيان بمعناه (¬4)،
¬__________
(¬1) الحاكم (1/ 230، 268)، ووافقه الذهبي، وأحمد (6/ 18)، وأبو داود (1481) في الصلاة، باب: الدعاء، والترمذي (3476، 3477)، والنسائي (3/ 44)، وابن حبان (1960)، وصححه ابن خزيمة (709، 710)، والبيهقي في السنن (2/ 147، 148)، والطبراني في الكبير (18/ 791، 793)، والطحاوي في المشكل (3/ 76، 77).
(¬2) في ن ب د (مسلم).
(¬3) قال ابن حجر في الفتح (11/ 155): وعدلوا عن القياس لإِمكان الوقوف عن النص، ولا سيما في ألفاظ الأذكار، فإنها تجيء خارجة عن القياس غالبًا، فوقع الأصل كما فهموا، فإنه لم يقل لهم: قولوا: الصلاة عليك أيها النبي! ورحمة الله وبركاته. ولا قولوا: الصلاة والسلام عليك ... إلخ بل علمهم صيغة أخرى.
(¬4) الأدب المفرد (223)، وابن حبان (987)، وتحفة الأبرار (75)، وتلخيص الحبير (1/ 273)، والبدر المنير (1/ 147) عارضه الأحوذي، وشرح رسالة ابن أبي زيدون (2/ 105)، والقول البديع (136)، وحادي الأنام في الصلاة على غير الأنام، والفتح (11/ 59). =

الصفحة 460