كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

واختلف علماء المالكية في قول ذلك.
فقال بعضهم: لا يقال وهو اختيار ابن عبد البر وأجازه بعضهم وهو مذهب محمد بن أبي زيد وصححه القرطبي (¬1)، قال: فقد
[جاء] (¬2) ذلك في أحاديث كثيرة.
وقال النووي في "شرح مسلم" (¬3): المختار أنه لا يذكر الرحمة لأنه - عليه الصلاة والسلام - علمهم الصلاة عليه بدونها وإن كان معناها الدعاء له بالرحمة فلا يفرد بالذكر.
قلت: وقول القاضي عياض: أن ذكر الرحمة وردت في بعض الأحاديث الغريبة عجيب. وقد أقره النووي وغيره عليه، وقد صح
في حديث كما ذكرته في تخريجي لأحاديث الرافعي فراجعه منه. ووقع في (الأذكار) (¬4) للنووي أيضًا: أن هذا بدعة لا أصل لها أعني قوله: وارحم محمدًا وآل محمد، قال: وقد بالغ ابن العربي في (شرح الترمذي) في إنكار ذلك وتخطئة ابن أبي زيد وتجهيل فاعله.
قلت: ومع صحة الحديث به زال هذا.
السادس عشرة: الصلاة على الآل سنة، وعندنا وجه: أنها واجبة. وهو شاذ، لكن قد يتمسك له بلفظ الأمر في الحديث لكنه
¬__________
(¬1) المفهم (2/ 794).
(¬2) في ن ب زيادة (له).
(¬3) شرح مسلم (4/ 126).
(¬4) الأذكار (80).

الصفحة 464