كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته، وحمل حديث عائشة هذا على غير الأخير، جمعا بينه وبين حديث أبي حميد،
ورجح من حيث المعنى بأمرين:
أحدهما: أن المخالفة في هيئة الجلوس قد يكون سببًا للتذكر عند الشك في كونه الأول أو الأخير.
والثاني: أن الافتراش هيئة استيفاز [فناسب] (¬1) الجلسات الأول. والتورك هيئة اطمئنان فناسب الأخير. كيف وهو مطابق للنقل
في حديث أبي حميد السالف فكان أولى.
ومذهب الشافعي: جلوس المرأة كجلوس الرجل.
وذهب بعض السلف إلى أن سنة المرأة التربع في الجلسات سواء فيه الفريضة والنافلة، وخصه بعضهم بالنافلة، حكاه عنهما القاضي.
ومذهب الجمهور: أنه لا فرق. وقد وردت هيئة التورك في بعض الأحاديث، لكن ليست لها قوة في الصحة: كأحاديث الافتراش والتورك (¬2).
¬__________
(¬1) في ن ب (فيناسب).
(¬2) قال ابن القيم في زاد المعاد (1/ 243): وأما حديث عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - الذي رواه مسلم في صحيحه رقم (579) أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، فهذا في التشهد الأخير، كما يأتي، وهو أحد الصفتين اللتين رويتا عنه، ثم ساق حديث أبي حميد هذا، إلى أن قال: ومعنى حديث =

الصفحة 47