كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

[الأتباع] (¬1) من الأنبياء وغيرهم كان ما يوفر من ذلك [حاصلًا] (¬2) للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فيكون زائدًا على الحاصل لإِبراهيم، والذي يحصل من ذلك هو آثار الرحمة والرضوان، ومن كانت في حقه أكثر فهو أفضل، ذكره الشيخ عز الدين.
وقال المحب الطبري في "أحكامه" قوله: إنه يتعذر أن يكون لآل الرسول مثل ما لآل إبراهيم ممنوع، وما المانع بأن يحصل لهم من الرحمة مثل ما حصل لهم ببركة الدعاء.
رابعها: أن الأمر بالصلاة علّة للتكرار بالنسبة إلى كل صلاة في حق كل مصلٍّ، فإذا اقتضت في حق كل مصل حصول صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم كان الحاصل لنبينا - عليه أفضل الصلاة والسلام - بالنسبة إلى مجموع الصلوات أضعافًا مضاعفة لا ينتهي إليها العد والإِحصاء.
وإن قيل: التشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة والفرد منها، فالإِشكال حاصل.
والجواب ما قاله الشيخ تقي الدين: إن الأمر هنا للتكرار بالاتفاق، وحينئذ فالمطلوب من المجموع حصول مقدار لا يحصى من الصلوات بالنسبة إلى المقدار الحاصل لإِبراهيم عليه الصلاة والسلام.
خامسها: ذكره ابن الصلاح، وقرره الشيخ تقي الدين: أنه
¬__________
(¬1) في ن ب (أتباع).
(¬2) في ن ب (خالصًا).

الصفحة 475