كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

[لم يؤمر] (¬1) بهما على سبيل الجمع في القرآن، إلَّا عليه - صلى الله عليه وسلم - ولم يخبر الله -تعالى-[عن] (¬2) نفسه الكريمة وعن ملائكته بالصلاة فقط [إلَّا على نبيه - عليه أفضل الصلاة والتسليم - وأما السلام فقط] (¬3)، فقد سلم الله -تعالى- في سورة والصافات: على المرسلين، دون الصلاة. وقد أمر الله -تعالى- نبيه محمدًا بالسلام على المؤمنين بالآيات إذا جاءه فقال: {وَإِذَا جَاءَكَ} (¬4) الآية. وقد أجمع العلماء على الصلاة على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك أجمع من
يعتد به على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالًا. وما حكي [عن] (¬5) مالك من أنه لا يصلي على أحد من
الأنبياء سوى محمد - صلى الله عليه وسلم - فشاذ، كما قاله القرطبي (¬6)، وهي مأولة عليه بأنّا لم نتعبد بالصلاة على غيره.
وأما غير الأنبياء من مؤمني الآدميين من هذه الأمة [] (¬7).
فذهب مالك والشافعي والأكثرون: إلى أنه لا يصلى عليهم استقلالًا، فلا يقال: اللهم صل على أبي بكر مثلًا، ولكن يصلى
¬__________
(¬1) في ن ب (لو مر).
(¬2) في ن ب (على).
(¬3) في ن ب ساقطة.
(¬4) سورة الأنعام: آية 54.
(¬5) في ن ب (من).
(¬6) في المفهم (2/ 794).
(¬7) في ن ب زيادة (فقد).

الصفحة 477