كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

واختلف قول الشافعي - رضي الله عنه - في الأفضل في جلوس العاجز عن القيام في الفريضة وجلوس المتنفل الذي له أجر
نصف القاعد على أقوال، ذكرتها في "شرح المنهاج" وغيره أصحها: الافتراش، لأنه غالب جلسات الصلاة الأربع.
السابع عشر: قولها: "وكان ينهى عن عقبة الشيطان" هو بضم العين وإسكان القاف. ويروى "عقب" -بفتح العين وكسر القاف- وحُكي ضم العين فيه وهو ضعيف. وفسره أبو عبيدة وغيره بالإِقعاء المنهي عنه. وهو أن يلصق إليته بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض [كذا] (¬1) حكاه النووي في [(شرحه لمسلم)] (¬2) عن
¬__________
= ابن الزبير - رضي الله عنه - أنه فرش قدمه اليمنى: أنه كان يجلس في هذا الجلوس على مقعدته، فتكون قدمه اليمنى مفروشة وقدمه اليسرى بين فخذه وساقه، ومقعدته على الأرض، فوقع الاختلاف في قدمه اليمن في هذا الجلوس: هل كانت مفروشة أو منصوبة؟ هذا والله أعلم ليس اختلافًا في الحقيقة، فأنه كان لا يجلس على قدمه، بل يخرجها عن يمينه، فتكون بين المنصوبة والمفروشة، فإنها تكون على باطنها الأيمن، فهي مفروشة بمعنى أنه ليس ناصبًا لها، جالسًا على عقبه، ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالسًا على باطنها، وظهرها إلى الأرض، فصح قول أبي حميد ومن معه وقول عبد الله بن الزبير أو يقال: إنه كان - صلى الله عليه وسلم - يفعل هذا وهذا، فكان ينصب قدمه، وربما فرشها أحيانًا، وهذا أروح لها، والله أعلم. وللنووي -رحمه الله- تأويل مثل هذا في شرح مسلم (5/ 80).
(¬1) في ن ب ساقطة.
(¬2) في ن ب د (شرح مسلم). انظر: (4/ 214).

الصفحة 48