كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

[الرابع والعشرون] (¬1): إذا قلنا بجواز الصلاة على غير الأنبياء تبعًا لهم، فهل تكون التبعية للصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو تكون متابعة للصلاة على كل نبي، الأمر في ذلك محتمل.
[الخامس والعشرون] (¬2): في الحديث تنزيل مراتب الأنبياء وغيرهم ويقيس الإِنسان مراتبهم، فلا يقدم أخيرًا على أول.
السادس والعشرون: إن تقديم [ذكر] (¬3) الشيء في كتاب الله لا يوجب العمل تقديمه، فإن الله -تعالى؛؛ قدم الأمر بالصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - على السلام، والسلام مقدم في الحديث (¬4)، وهذا يدلك أن الواو تقتضي مطلق الجمع لا الترتيب.
¬__________
= يقال علي - عليه السلام -، وفرق آخرون بينه وبين الصلاة بأن السلام يشرع في حق كل مؤمن حي أو ميت وغائب وحاضر، وهو تحية أهل الإِسلام بخلاف الصلاة، فإنها من حقوق الرسول - صلى الله عليه وسلم - وآله. ولهذا يقول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ولا يقول الصلاة علينا، فعلم الفرق ولله الحمد.
قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (11/ 170): تنبيه: اختلف في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي فقيل: يشرع مطلقًا، وقيل: بل تبعًا، ولا يفرد لواحد لكونه صار شعارًا للرافضة، ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويني.
(¬1) في الأصل (الرابع)، وفي ن ب د (تنبيه).
(¬2) في ن ب د (الرابع) ... إلخ الأوجه.
(¬3) زيادة من ن ب.
(¬4) آية الأحزاب، ويقصد بالحديث السلام عليك أيها النبي.

الصفحة 481