كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= بلفظ آل إبراهيم تارة، وبلفظ إبراهيم أخرى، لأن كلا اللفظين يدل على ما يدل عليه الآخر، وهو الصلاة التي وقعت ومضت. إذ قد علم أن الصلاة على إبراهيم التي وقعت هي الصلاة على آل إبراهيم، والصلاة على آل إبراهيم صلاة على إبراهيم، فكان المراد باللفظين واحدًا مع الإيجاز والاختصار ... إلخ.
فائدة: في إفراد الصلاة عن السلام، قرر جماعة من العلماء كراهية إفراد الصلاة عن السلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فائدة: في لفظة "كرم الله وجهه" قد ساق السفاريني في غذاء الألباب ثم قال: (قلت: قد ذاع ذلك وشاع وملأ الطروس والأسماع. قال الأشياخ: وإنما خص علي "رضي الله عنه" بقول: كرم الله وجهه، لأنه ما سجد إلى صنم قط، وهذا إن شاء الله لا بأس به، والله الموفق). اهـ.
أقول وبالله التوفيق ومنه أستمد العون والتسديد: يقوى المنع تخصيص على "يكرم الله وجه" دون "رضي الله عنه"، لأنه صار شعارًا للشيعة وأهل الأهواء. فالأولى الاقتصار على "رضي الله عنه" دخولًا تحت الدعاء العام للصحابة -رضي الله عنهم-.
تنبيه: في مسند أحمد عن أبي سعيد الخدري "رضي الله عنه" يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الراية فهزها، ثم قال: "من يأخذها بحقها"، فجاء فلان، فقال: أنا، قال: "أمط"، ثم جاء رجل فقال: أمط، ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "والذي كرم وجه محمد لأعطينها رجلًا لا يفر، هاك يا علي ... " الحديث. وفي مسند سلمة بن الأكوع أنه قالها للنبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث طويل. اهـ.

الصفحة 484