كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

أبي عبيدة وغيره، وحكاه في (شرح المهذب) (¬1) عن أبي عبيد أنه حكاه عن شيخه أبي عبيدة. وقال الشيخ تقي الدين: فسر بأن يفرش قدميه ويجلس بإليته على [عقبيه] (¬2) وقد سمى ذلك بالإِقعاء أيضًا.
قلت: فأما الإِقعاء الذي هو سنة الثابت في صحيح مسلم (¬3)
¬__________
(¬1) المجموع شرح المهذب (3/ 438).
(¬2) في ن ب (عقبه)، وما أثبت يوافق إحكام الأحكام (2/ 292).
(¬3) مسلم، باب: جواز الإِقعاء على العقبين النووي (5/ 18)، وأبو داود (845)، والترمذي (2/ 73)، والحاكم (1/ 272)، والبيهقي (2/ 119)، وأحمد (1/ 313)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال الألباني في الإِرواء (2/ 22): وبالجملة فالإِقعاء بين السجدتين سنة كالافتراش فينبغي الإِتيان بهما تارة بهذه، وتارة بهذه، كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل، وأما أحاديث النهي عن الإِقعاء فلا يجوز التمسك بها لمعارض هذه السنة لأمور: الأول: أنها كلها ضعيفة. الثاني: أنها إن صحت أو صح ما اجتمعت عليه فإنها تنص على النهى عن إقعاء الكلب. وهو شيء آخر غير الإِقعاء المسنون، كما بيناه في "تخريج صفة الصلاة". الثالث: أنها تحمل على الإِقعاء في المكان الذي لم يشرع فيه هذا الإِقعاء المسنون كالتشهد الأول والثاني، وهذا مما يفعله بعض الجهال، فهذا منهي عنه قطعًا لأنه خلاف سنة الافتراش في الأول والتورك في الثاني على ما فصله حديث أبي حميد، والله أعلم.
قال ابن حجر في التلخيص (1/ 257): عن طاوس قال: رأيت العبادلة يقعون. أسانيدها صحيحة، وأيضًا صححها الألباني في الإِرواء (2/ 22) وهم: ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير. اهـ. وانظر: كلام أحمد شاكر في سنن الترمذي (2/ 74) فقد استوفى الموضوع.

الصفحة 49