كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

مأمورًا به بعد التشهد، والمراد [به] (¬1) الأخير، كما جاء في الحديث الآخر في مسلم (¬2) أيضًا، "إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع"، وهو ظاهر لبناء الأول على التخفيف. وأما الشيخ تقي الدين فقال: هذا الحديث عام في التشهد الأول والأخير، وقد اشتهر بين الفقهاء استحباب التخفيف في التشهد الأول، وعدم استحباب الدعاء بعده، حتى سامح بعضهم في الصلاة على الآل فيه، وقد يكون إذا ورد تخصيمة بالأخير متمسكًا لهم من باب حمل المطلق على المقيد أو من باب حمل [الخاص على العام] (¬3) وفيه بحث. قال: والعموم الذي ذكرناه يقتضي الطلب لهذا الدعاء فمن خصه، فلا بد له من دليل راجح وإن كان نصًا فلا بد له من صحته، هذا كلامه وقد علمت أيها الناظر ورود النص المخصص لذلك وصحته والحمد لله.
[الثاني عشر: [الأول] (¬4) امتثال الأمر بقول ما أمر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإن كان يمكن التعبير بغير هذا اللفظ وهو جائز لحصول المقصود به، فإن معنى أعوذ: أعتصم.
الثالث عشر: في الحديث الرد على أبي حنيفة حيث منع في الصلاة إلا بألفاظ القرآن العظيم] (¬5).
¬__________
(¬1) في الأصل ساقطة، وما أثبت زيادة من ن ب د.
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) في ن ب تقديم وتأخير. انظر: إحكام الأحكام (3/ 38).
(¬4) في ن د (الأولى).
(¬5) ما بين القوسين زيادة من ن ب.

الصفحة 491