كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

من حديث ابن عباس فهو: أن ينصب أصابع قدميه ويجلس بوركيه على عقبيه، فليس من هذين التفسيرين في شيء.
وقال صاحب (التبصرة) [و] (¬1) لا يجوز أن يقعي في الجلوس بين السجدتين إقعاء الكلب. قال: وهو أن يجلس على قدميه وهما منصوبتان.
وقال البيهقي في سننه (¬2): يحتمل أن يكون حديث عائشة هذا واردًا في الجلوس في التشهد الأخير فلا منافاة.
وقال القاضي [عياض] (¬3): ذهب جماعة من السلف إلى أن المنهي عنه من الإِقعاء هو الرجوع على صدور القدمين فيما بين السجدتين وتمس أليته بعقبيه.
قلت: وهو ما صدره المحب الطبري في (أحكامه). ثم قال: وقيل: هو أن يترك عقبيه غير مغسولتين في الوضوء، ولم يذكر غير ذلك في تفسيره.
الثامن عشر: قولها: "وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع" هو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود، والسنة أن يرفعهما، ويكون الموضوع على الأرض كفيه، وإنما نهى عن ذلك لأنها صفة الكاسل والمتهاون بحاله، مع ما فيه من [التشبه] (¬4)
¬__________
(¬1) في ن ب ساقطة.
(¬2) السنن الكبرى (2/ 120).
(¬3) في ن ب ساقطة. ذكره في "شرح مسلم" (4/ 214).
(¬4) في ن ب (التشبيه).

الصفحة 50