كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ} (¬1) الآية. فبدأ بالثاني قبل الأول ومما يحتاج إليه في علم التفسير مناسبة مقاطع الآي لما قبلها.
الرابع عشر: هذا الحديث يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله، ولو فعل فيها حيث لا يكره الدعاء [في أي مكان] (¬2) جاز. قال الشيخ تقي الدين (¬3): ولعل الأولى أن يكون في أحد موضعين: إما السجود، وإما بعد التشهد أي الأخير فإنهما الموضعان اللذان أمر فيهما بالدعاء (¬4). قال - عليه الصلاة والسلام -: "وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء" (¬5). وقال في
¬__________
(¬1) سورة آل عمران: آية 106.
(¬2) زيادة من ن ب د.
(¬3) إحكام الأحكام (3/ 39).
(¬4) قوله: "فإنهما الموضعان اللذان أمرنا فيهما بالدعاء"، أما محلات الدعاء في الصلوات التي ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو فهي سبعة مواضع ذكرها ابن القيم في زاد المعاد (1/ 256) ويجمعها قولًا:
مواضع كانت في الصلاة لأحمد ... إذا ما دعا قد خصصوها بسبعة
عقيب افتتاح ثم بعد قراءة ... وحال ركوع واعتدال وسجدة
وبينهما بعد التشهد هذه ... مواضع تروى عن ثقات بصحة
انظر كلام المصنف في ص (439).
(¬5) مسلم (479) في الصلاة، باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وأبو داود (876) في الصلاة، باب: في الدعاء في الركوع والسجود، والنسائي (2/ 188، 190) في التطبيق، باب: تعظيم الرب في الركوع، والدارمي (1/ 304)، وابن الجارود (203)، والحميدي (489)، والشافعي (1/ 82)، وعبد الرزاق (2839)، وأحمد =

الصفحة 509