كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

بالسباع والكلاب، كما نهى عن التشبه [بهما] (¬1) في الأفعال.
التاسع عشر: قولها: "وكان يختم الصلاة بالتسليم" معناه: يتحلل منها بالتسليم، كما قال - عليه الصلاة والسلام - في الحديث
السالف: "وتحليلها التسليم". ولا شك أن تحريمها التكبير، أو ما في معناه من التعظيم على قول أبي حنيفة، فكذلك تحليلها فتقتضي الوجوب فيه مع قوله - عليه الصلاة والسلام -: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وبوجوبه، قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور سلفًا وخلفًا، وأن الصلاة لا تصح إلَّا به.
وقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي: هو سنة ولو تركه صحت صلاته.
قال أبو حنيفة: لو فعل [فعلًا] (¬2) منافيًا للصلاة من [حدث] (¬3)، أو غيره في آخرها صحت صلاته.
واحتج: بأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يعلمه [للأعرابي] (¬4) حين علمه واجبات الصلاة، واحتج الجمهور بفعله وما ذكرناه (¬5).
¬__________
(¬1) في ن ب (بها).
(¬2) زيادة يقتضيها المعنى.
(¬3) في ن ب (حديث).
(¬4) في ن ب (الأعرابي).
(¬5) قال ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 51): الحكم الثالث: قوله "وتحليلها التسليم"، والكلام في إفادته الحصر كالكلام في الجملتين قبله والكلام في التسليم على قسمين: أحدهما: أنه لا ينصرف من الصلاة إلَّا =

الصفحة 51