كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

التشهد: "فليتخير من المسألة ما شاء" (¬1). قال: ولعله يترجح كونه فيما بعد التشهد لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا
المحل. وقال الفاكهي في هذا الترجيح نظر، والأولى الجمع بينهما في [المحلين] (¬2) المذكورين.
قلت: ويؤيد [هذا] (¬3) ما قاله الشيخ تقي الدين أن البخاري في صحيحه (¬4) والنسائي (¬5) والبيهقي (¬6) وغيرهم من الأئمة احتجوا بهذا الحديث للدعاء في آخر الصلاة. وقال النووي: هو استدلال صحيح، فإن قوله: في صلاتي تعم جميعها، ومن مظان الدعاء في الصلاة هذا الموطن، وكذا قال ابن الجوزي في (كشف المشكل): إن أولى المواضع به بعد التشهد.
قلت: ورجح بعضهم السجود عليه لشرفه عليه وبالإِجماع على ركنتيه بخلافه، فإنه مختلف فيه.
¬__________
= (1/ 219)، وابن أبي شيبة (1/ 248، 249)، والبغوي (626)، والبيهقي (2/ 110)، وابن حبان (1896)، وأبو عوانة (2/ 171)، وابن خزيمة (548).
(¬1) انظر: الحديث الثاني من باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، التعليق (23، 24، 25).
(¬2) في ن د (المجلسين).
(¬3) في ن ب د ساقطة.
(¬4) البخاري، (149)، باب: الدعاء قبل السلام (834).
(¬5) النسائي (3/ 53)، باب: نوع آخر من الدعاء.
(¬6) البيهقي (2/ 154)، باب: ما يستحب له أن لا يقصر عنه من الدعاء قبل السلام.

الصفحة 510