كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

البخاري (¬1)، وابن حبان (¬2) والحاكم (¬3) ................
¬__________
(¬1) ذكره ابن حجر الدراية (1/ 200)، عن أبي أحمد بن فارس قال: سئل البخاري عن حديث ابن عمر هذا فقال: صحيح، والبيهقي في السنن (2/ 487).
(¬2) ابن حبان (2482).
(¬3) البيهقي (2/ 487)، والدارقطني (1/ 417). هذه الرواية سكت عنها الترمذي إلَّا أنه قال: اختلف أصحاب شعبة فيه فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم. ورواه الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكروا فيه صلاة النهار، وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأ، وقال في سننه الكبرى: إسناده جيد إلَّا أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدي
فيه. فلم يذكروا فيه النهار. منهم سالم، ونافع، وطاوس، ثم ساق رواية الثلاثه.
وقد بسط تضعيف هذه الزيادة شيخ الإِسلام -رحمنا الله وإياه- في الفتاوى (21/ 289)، فقال بعد سياق الحديث: فهذا برواية الأزدي عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر. وهو خلاف ما رواه الثقات المعروفون، عن ابن عمر، فإنهم رووا ما في الصحيحين أنه سأل عن صلاة الليل فقال: "صلاة مثنى مثنى"، ولهذا ضعف الإِمام أحمد وغيره رواية البارقي، ولا يقال: هذه الزيادة من الثقة مقبولة لوجوه:
أحدها: أن هذا متكلم فيه.
ثانيها: أن ذلك لم يخالف الجمهور، وإلَّا فإذا انفرد عن الجمهور ففيه قولان.
الثالث: أن هذا إذا لم يخالف المزيد عليه، وهذا الحديث قد ذكر ابن عمر: "أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الليل. ومعلوم أنه لو قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة لم يجز ذلك، وإنما يجوز إذ ذكر صلاة الليل منفردة كما ثبت في الصحيحين والسائل =

الصفحة 524