كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

والبيهقي] (¬1)، وهذه الرواية رافعة لحصر [رواية] (¬2) الصحيحين [وتحمل على أنها جواب لمن خص الليل بالذكر] (¬3)، وحديث عائشة الآتي يدل على عدم انحصار صلاة الليل في ذلك.
السابع: هذا الحديث عند الشافعي محمول على الأفضل، فلو جمع ركعات بتسليمة واحدة جاز، وكذا إذا تطوع بركعة واحدة،
وخالف مالك فيهما وأبو حنيفة في الثاني عملًا بظاهر هذا الحديث، وهذا أولى من الاستدلال بأنه لو كانت الركعة الفردة صلاة لما امتنع قصر صلاة الصبح والمغرب، فإنه ضعيف.
وذكر بعض أصحاب الشافعي على ما حكاه الشيخ تقي الدين أنه لو تطوع بأزيد من ركعتين شفعًا أو وترًا فلا يزيد على تشهدين،
¬__________
= إنما سأله عن صلاة الليل. والنبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كان يجيب عن أعم مما سئل عنه، كما في حديث البحر، لكن يكون الجواب منتظمًا كما في هذا الحديث. وهنا إذا ذكر النهار لم يكن منتظمًا، لأنه ذكر: "فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ... " إلخ. قال الزيلعي في نصب الراية: والحديث في الصحيحين من حديث جماعة عن ابن عمر ليس فيه ذكر النهار (2/ 144).
وقال ابن عبد البر في تمهيده (13/ 185): وكان يحيى بن معين يخالف أحمد في حديث علي الأزدي ويضعفه، ولا يحتج به، ويذهب مذهب الكوفيين في هذه المسألة ... إلخ. انظر: تلخيص الحبير (2/ 22)، والدراية (1/ 2)، وفتح الباري (2/ 479).
(¬1) في ن ب ساقطة.
(¬2) في الأصل (رواه)، والتصحيح من ن ب د.
(¬3) زيادة من ن ب د.

الصفحة 525