كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

[صلاة] (¬1) الليل هو الأفضل، لأنه الغالب من فعل الشارع.
وقوله: فإن كان له تهجد آخره إلى أن يتهجد وإلَّا قدمه. كذا أطلقه النووي في (الروضة) (¬2) تبعًا للرافعي عن العراقيين.
وقال في (شرح المهذب) (¬3): إن لم يكن له تهجد، ولكن وثق باستيقاظ آخر الليل يستحب تأخيره.
قلت: دليله قوله - عليه الصلاة والسلام -: "من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر
الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل" رواه مسلم (¬4)، ومعناه: تشهدها ملائكة الرحمة، ودليل ما إذا لم يشق بذلك حديث أبي هريرة وغيره في الصحيح (¬5) "أوصاني خليلي - عليه الصلاة
¬__________
(¬1) في ن د ساقطة.
(¬2) روضة الطالبين (1/ 329).
(¬3) المجموع شرح المهذب (4/ 14).
(¬4) مسلم (755، 163) في صلاة المسافرين، باب: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، والترمذي (2/ 318) في الصلاة، باب: ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر، وابن ماجه (1187) في إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الوتر آخر الليل، وابن خزيمة (1806)، وعبد الرزاق (4623)، وأحمد (3/ 300، 315، 337، 348، 389)، وابن حبان (2565)، وأبو عوانة (2/ 290، 291)، وأبو يعلى (1905، 2106، 2279)، والبيهقي (3/ 35).
(¬5) البخاري (1178) في التهجد، باب: صلاة الضحى في الحضر (1981)، وفي الصوم، باب: صيام البيض، ومسلم (721) في صلاة المسافرين، باب: استحباب صلاة الضحى، والنسائي (229) في قيام الليل، باب: =

الصفحة 529