كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

والسلام- أن لا أنام إلَّا على وتر".
الحادي عشر: من أوتر ثم تهجد لم يعده على الصحيح عندنا والمشهور عند المالكية. وهذا الحديث ظاهره يقتضي الإِعادة، لكنه
يتوقف على أن لا يكون قبله وتر لما جاء في الأحاديث "لا وتران في ليلة"، حسنه الترمذي (¬1) مع الغرابة وصححه ابن حبان (¬2) وابن خزيمة (¬3)، وابن السكن فلزم من الأمر يجعله آخر الصلاة ومن قوله: "لا وتران في ليلة"، شفع الوتر الأول، فإنه إن لم يشفعه وأعاده لزم إعادتهما في ليلة، وإن لم يعد الوتر لم يكن آخر صلاة الليل وترًا ومن قال: [لا يشفع] (¬4) ولا يعيد الوتر منع أن ينعطف حكم صلاة على أخرى بعد السلام، والحديث وطول الفصل إن وقع ذلك فإذا لم يجتمعا والحقيقة أنهما وتران، ولا وتران في ليلة، فامتنع الشفع،
¬__________
= الحث على الوتر قبل النوم، وأحمد (2/ 459)، وابن حبان (2536)، والطيالسي (2392)، والدارمي (2/ 18، 19)، والبيهقي (3/ 36، 47، 4/ 493)، وابن خزيمة (1222، 1223).
(¬1) الترمذي (470) في الصلاة، باب: ما جاء لا وتران في ليلة.
(¬2) ابن حبان (2449)، ذكر الزجر عن أن يوتر المرء في الليلة الواحدة مرتين في أول الليل وآخره.
(¬3) ابن خزيمة (1101)، وأخرجه أبو داود (1439) في الصلاة، باب: في نقض الوتر، والنسائي (3/ 229، 230) في قيام الليل، باب: نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوتر في ليلة، والبيهقي (3/ 36)، وأحمد (4/ 23)، والطيالسي (1095)، والطبراني (8247). قال ابن حجر: وهو حديث حسن الفتح (2/ 481).
(¬4) في ن ب (لا شفع).

الصفحة 530