كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

الثالث: "أوتر - صلى الله عليه وسلم - أول الليل وأوسطه وآخره" توسعة على أمته، وأقر الصديق على فعله أوله، والفاروق على فعله آخره، وقال: حَذِّرَ هذا، وقَوِّيَ هذا، بعد سؤاله لكل منهما متى يوتر (¬1). وليس للوتر وقت لا يجوز فيه ولا يكره.
تنبيه: قال ابن العطار -رحمه الله- في "شرحه": هنا وقت
¬__________
= أوصاه أن يوتر قبل أن ينام، وهذا إنما يوصي به من لم يكن عادته قيام الليل، وإلاَّ فمن كانت عادته قيام الليل، وهو يستيقظ غالبًا من الليل، فالوتر آخر الليل أفضل له، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من خشي أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يستيقظ آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل"، وقد ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ فقال: قيام الليل". انظر: حاشية الصنعاني (3/ 60).
(¬1) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي بكر: "متى توتر"؟ قال: أوتر ثم أنام. قال: "بالحزم أخذت"، وسأل عمر: "متى توتر"؟ قال: أنام، ثم أقوم من الليل فأوتر، قال: "فعل القوي أخذت".
أخرجه ابن ماجه (1/ 389، 380) في إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الوتر أول الليل، قال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 398): إسناده صحيح رجاله ثقات. الحاكم (1/ 301)، وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي، والبيهقي (3/ 36)، وابن حبان (2446)، وابن خزيمة (1084).
وفي الباب عن أبي قتادة عند أبي داود (1434)، والحاكم (1/ 301)، وابن خزيمة (1085).
وجابر عند أحمد (3/ 330)، وابن ماجه (1202).

الصفحة 536