كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

التراويح: كالوتر لا أعلم في ذلك خلافًا قال: وأما ما يفعله كثير من أئمة المساجد بالديار المصرية في حضرها وريفها من صلاتهم لها بين المغرب والعشاء والوتر [بعدها] (¬1) قبل فعل العشاء فلا يجوز، ذلك ولا يحصل لهم فضيلة قيام رمضان ووتره، وهل تحصل لهم [فضيلة] (¬2) نفل مطلق، فيه نظر إذا أتوا بذلك على الوجه المأمور به فيه. فإذا ما ذكره. فأما ما قاله في الوتر فلا شك فيه وأما ما قاله في التراويح فليس كذلك، فلنا وجه أنه يدخل وقتها بالغروب. حكاه الروياني وجزم به القاضي مجلي، وتبعه العراقي شارح "المهذب"، وقد أوضحت ذلك في "شرح المنهاج" بزيادة مقالة غريبة للحليمي في وقت التراويح فراجع ذلك منه (¬3).
¬__________
(¬1) في ن ب ساقطة.
(¬2) زيادة من ن ب.
(¬3) سئل شيخ الإِسلام في الفتاوى (23/ 119): عمن يصلي التراويح بعد المغرب، هل هو سنة أم بدعة؟ وذكروا أن الإِمام الشافعي صلاها بعد المغرب، وتممها بعد العشاء الآخرة؟
فأجاب: الحمد لله رب العالمين، السنة في التراويح أن تصلي بعد العشاء الآخرة، كما اتفق على ذلك السلف والأئمة، والنقل المذكور عن الشافعي - رضي الله عنه - باطل، فما كان الأئمة يصلونها إلَّا بعد العشاء على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعهد خلفائه الراشدين، وعلى ذلك أئمة المسلمين، لا يعرف عن أحد أنه تعمد صلاتها قبل العشاء، فإن هذه تسمى قيام رمضان، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله فرض عليكم صيام رمضان، وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه"، وقيام الليل في رمضان وغيره إنما يكون بعد العشاء، وقد جاء مصرحًا به في السنن "إنه =

الصفحة 537