كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

الحديث الثالث
128/ 23/ 3 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك - بخمس، لا يجلس في شيء إلَّا في آخرها" (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: المختار أن: "كان" من حيث وضعها لا يلزم منها دوام ولا تكرار، فإن دل دليل على ذلك عمل به، ومما استعمل فيه "كان"
¬__________
(¬1) مسلم (737) (123) في صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل، وأبو داود (1338) في الصلاة، باب: في صلاة الليل، والترمذي (459) في الصلاة، باب: ما جاء في الوتر بخمس، والبيهقي (3/ 27، 28)، وأبو عوانة (2/ 325)، وابن خزيمة (1076، 1077)، والبغوي (960، 961)، وابن حبان (2437).
تنبيه: قال الزركشي بعد ذكر هذا الحديث. قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين: إن البخاري لم يخرج هذا اللفظ، وأما الحميدي فجعله من المتفق عليه. والأول أولى ولفظ عائشة عند البخاري في الفتح (3/ 20): "كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر". انتهى من كتاب تصحيح العمدة مجلة الجامعة الإِسلامية، العدد (75، 76).

الصفحة 539