كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

ومحل الخلاف في أقل السلام وأكمله، بسطناه في الفقه، فراجعه منه.
وانفرد مالك من بين الأربعة فقال: المشروع تسليمة واحدة (¬1). وهو قول ضعيف .......................
¬__________
(¬1) قال ابن القيم -رحمنا الله وإياه- في زاد المعاد (1/ 258): فصل: ثم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. هذا كان فعله الراتب رواه عنه خمسة عشر صحابيًا. وهم: عبد الله بن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وسهل بن سعد الساعدي، ووائل بن حجر، وأبو موسى الأشعري، وحذيفة بن اليمان، وعمار بن ياسر، وعبد الله بن عمر، وجابر بن سمرة، والبراء بن عازب، وأبو مالك الأشعري، وطلق بن علي، وأوس بن أوس، وأبو رمثة، وعدي بن عميرة - رضي الله عنهم -. وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يُسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ولكن لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح. وأجود ما فيه حديث عائشة - رضي الله عنها - أنه - صلى الله عليه وسلم -: كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم، يرفع بها صوته حتى يوقظنا، وهو حديث معلول، وهو في السنن، لكنه كان في قيام الليل، والذين رَوَؤا عنه التسليمتين رَوَوْا ما شاهدوه في الفرض والنقل، على أن حديث عائشة ليس صريحًا في الاقتصار على التسليمة الواحدة، بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة واحدة، يوقظهم بها، ولم تنف الأخرى، بل سكتت عنها، وليس سكوتُها عنها مقدمًا على رواية من حفظها وضبطها، وهم أكثر عددًا وأحاديثهم أصح، وكثير من أحاديثهم صحيح، والباقي حسان. قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يُسلم تسليمة واحدة من حديث سعد بن أبي وقاص، ومن حديث عائشة، ومن حديث أنس، إلَّا أنها معلولة، ولا يصححها أهل العلم بالحديث. ثم ذكر علة حديث سعد: أن =

الصفحة 54