كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

للمرة الواحدة حديث عائشة: "كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - لحرمه قبل أن يحرم، ولعله قبل أن يطوف بالبيت" (¬1). ومعلوم أن عائشة لم تحج معه إلَّا حجة الوداع، ولا يقال: لعلها طيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت في العمرة أيضًا، فاقتضت التكرار، لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالإِجماع.
إذا تقرر هذا فقولها: "كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة" مع ما ثبت في الصحيح عنها: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوم بتسع ركعات" (¬2). "وكان يقوم بإحدى عشرة منهن الوتر [يسلم] (¬3) من كل ركعتين، وكان يركع ركعتي الفجر إذا جاء المؤذن" (¬4)، وعنها: "كان
¬__________
(¬1) البخاري (1539، 1754، 5922، 5928، 5930)، ومسلم (1189)، (133) في الحج، باب: الطيب للمحرم عند الإِحرام، وأبو داود (1745) في المناسك، باب: الطيب عند الإِحرام، النسائي (5/ 137) في المناسك، باب: إباحة الطيب عند الإِحرام، وابن ماجه (2926) في المناسك، باب: الطيب عند الإِحرام، وابن حبان (3766، 3772)، وابن خزيمة (2580، 2581)، وأحمد (6/ 39، 98، 107، 181، 186، 192، 200، 207، 214، 237، 238، 254، 258، 416).
(¬2) مسلم (746) (139)، والنسائي (3/ 241) في قيام الليل، باب: كيف يوتر بتسع، وابن ماجه (1191) في إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، وأبو داود (1342) في قيام الليل، باب: في صلاة الليل، وأبو عوانة (2/ 321، 322)، وابن حبان (2442).
(¬3) في ن ب ساقطة.
(¬4) مسلم (736) (122) في صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل، وأبو داود (1337) في الصلاة، باب: في =

الصفحة 540