كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

الآخر: "منها ركعتي الفجر" وعنها في البخاري: "أن صلاته بالليل سبع أو تسع" يقتضي كل ذلك عدم التكرار والدوام. وفي الصحيحين (¬1) من حديث ابن عباس: "أن صلاته بالليل ثلاث عشرة [ركعة] (¬2) وركعتين بعد الفجر"، سنة الفجر. وفي حديث زيد بن خالد: أنه - عليه الصلاة والسلام - "صلى ركعتين خفيفتين، ثم طويلتين" وذكر الحديث. وقال في آخره: [فتلك ثلاث] (¬3) عشرة" (¬4).
¬__________
= (3/ 351) في قيام الليل، باب: إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجر، وابن حبان (2616، 2634)، والبغوي (964).
(¬1) البخاري. انظر (117)، فقد استوفى ذكر أطرافه، ومسلم (763)، والنسائي (2/ 218) في التطبيق، باب: الدعاء في السجود، والترمذي (232) في الصلاة، باب: ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل، وابن ماجه (423) في الطهارة، باب: ما جاء في القصد في الوضوء، وأبو داود (1364)، والبيهقي (3/ 7، 8)، وأبو عوانة (2/ 316، 317، 318)، وابن حبان (2592، 2626، 2579، 2636)، وابن خزيمة (1533، 1534)، وأحمد (1/ 284، 364).
(¬2) في ن ب ساقطة.
(¬3) زيادة من ن ب د.
(¬4) مسلم (765) في صلاة المسافرين، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو داود (1366) في الصلاة، باب: في صلاة الليل، وابن ماجه (1362) في إقامة الصلاة، باب: ما جاء في كم يصلي بالليل، والموطأ (1/ 122) وعنده زيادة: "ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما"، وعبد الرزاق (4712)، والمسند (5/ 193)، وابن حبان (2608)، والبيهقي (3/ 8).

الصفحة 542