كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

قال العلماء: كما نقله القاضي عياض (¬1) عنهم في هذه الأحاديث أخبر كل واحد من عائشة وابن عباس وزيد بما شاهد.
واختلف في أحاديث عائشة واختلافها.
فقيل: هو منها.
وقيل: من الرواة عنها (¬2)، فيحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة
¬__________
(¬1) إكمال إكمال المعلم (2/ 374، 375).
(¬2) قال ابن حجر في الفتح (3/ 21) نقلًا عن القرطبي: أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب، وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحدًا أو أخبرت عن وقت واحد. والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز، والله أعلم.
وقال ابن حجر في الجمع بين مختلف روايات عائشة (3/ 20): فمن رواية مسروق قال: "سألت عائشة عن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر"، أما من رواية القاسم بن محمد: "كان يصلي من الليل ثلاث عشرة منها الوتر وركعتا الفجر"، وفي رواية لمسلم من هذا الوجه: "كانت صلاته عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك ثلاث عشرة ركعة"، فأما ما أجابت به مسروقًا فمرادها أن ذلك وتسع منه بأوقات مختلفة، فتارة كان يصلي سبعًا وتارة تسعًا وتارة إحدى عشرة، وأما حديث القاسم فمحمول على أن ذلك كان غالب أحواله ... إلخ. كما ذكر الجمع بين مختلف الروايات لرواية ابن عباس (2/ 483).
فائدة: ذكر ابن حجر في الفتح (3/ 21): من الحكمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة أن التهجد والوتر مختص بصلاة الليل، وفرائض النهار، =

الصفحة 543