كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

هو الأغلب وباقي رواياتها بما كان يقع نادرًا في بعض الأوقات، فأكثره خمس عشرة، بركعتي الفجر، وأقله [تسع] (¬1)، وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه [بطول] (¬2) قراءة كما جاء في حديث حذيفة (¬3)، وابن مسعود (¬4) أو لنوم أو لعذر من مرض
¬__________
= الظهر وهي أربع، والعصر وهي أربع والمغرب وهي ثلاث وهي وتر النهار، فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلًا، وأما مناسبة ثلاث عشرة فبضم صلاة الصبح لكونها نهارية إلى ما بعدها.
(¬1) في ن ب د (سبع).
(¬2) في الأصل (نظرك)، وما أثبت من ن ب د.
(¬3) مسلم (772) في صلاة المسافرين، باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، وأبو داود (871) في الصلاة، باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. الترمذي (262) في الصلاة، باب: ما جاء في تسبيح الركوع والسجود، والنسائي (2/ 176، 177) في الإِفتتاح، باب: تعوذ القارئ إذا مر بآية عذاب (2/ 177)، باب: مسألة القارئ إذا مر بآية رحمة (2/ 224) في التطبيق، باب: نوع آخر (3/ 225، 226) في قيام الليل، باب: تسوية القيام والركوع والسجود، وابن ماجه (1351) في إقامة الصلاة، باب: ما جاء في القراءة في صلاة الليل، والبيهقي (2/ 309، 310)، والطيالسي (415)، وابن حبان (2604، 2605، 2609)، والدارمي (1/ 299)، وأحمد (5/ 382، 394).
(¬4) البخاري (1135) في التهجد، باب: طول القيام في صلاة الليل، ومسلم (773) باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، وابن ماجه (1418) في الإِقامة، باب: ما جاء في طول القيام في الصلوات، والترمذي في الشمائل (272)، وابن حبان (2141)، وأبو يعلى =

الصفحة 544