كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

أوغيره أو عند كبر السن، كما قالت عائشة: فلما أسن صلَّى [سبع] (¬1) ركعات (¬2). أو تارة بعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام
الليل كما رواها زيد بن خالد (¬3). وروتها عائشة في صحيح مسلم بعد ركعتي الفجر تارة وبحذفهما أخرى، وقد يكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها أخرى. قال: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زيدت زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعله - عليه الصلاة والسلام - وما اختاره لنفسه (¬4).
الثاني: قد تقدم في الحديث الأول: أن هذا الحديث معارض له، أعني حديث: صلاة الليل مثنى مثنى، وهو من باب تعارض القول والفعل، ودلالة الفعل على الجواز قوية (¬5)، ويبعد معها
¬__________
= (5165)، وأحمد (1/ 385، 396، 415، 440)، وابن خزيمة (1154).
(¬1) في ن ب ساقطة.
(¬2) أبو داود (1352) في الصلاة، باب: في صلاة الليل، والنسائي (3/ 220، 221) في قيام الليل، باب: كيف يعمل إذا افتتح الصلاة قائمًا (3/ 242)، باب: كيف الوتر بتسع، وابن حبان (2635)، وابن خزيمة (1104).
(¬3) سبق تخريجه في التعليق ت (4) ص (542).
(¬4) انظر: زاد المعاد وما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - في فعله في صلاة الليل (1/ 327، 331)، وحاشية الصنعاني (3/ 62)، وانظر: تمام المنة في جمعه بين أحاديث عائشة وغيرها (251).
(¬5) قال الصنعاني في الحاشية (3/ 62): أي إذا لم يقم على الخصوص دليل =

الصفحة 545