كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

الرابع: لما ذكر عبد الحق هذا الحديث في جمعه باللفظ المذكور. قال عقبه: إن البخاري لم يخرج هذا اللفظ، وأما الحميدي فعزاه إليه فاعلم ذلك (¬1).
...
انتهى الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوله باب الذكر عقب الصلاة
¬__________
= بخمس ومن شاء ثلاث ومن شاء بواحدة". أخرجه أبو داود (1422) في الصلاة، باب: كم الوتر، والنسائي (3/ 238، 239)، والدارمي (1/ 371)، والحاكم (1/ 302، 303) وابن حبان (2407)، والدارقطني (2/ 22، 23)، والبيهقي (3/ 27).
(¬1) انظر التعليق ت (1)، ص (533).

الصفحة 547