كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

[عندنا] (¬1).
وشذ بعض الظاهرية والمالكية: فأوجب الثانية، وهو رواية عن أحمد، وهو مخالف لإِجماع من قبله.
[ولا يسلم المأموم عند المالكية: حتى يفرغ الإِمام منها، ويضيف إليها المأموم اثنتين على المشهور عندهم: أولاهما يرد بها على إمامه، والثانية عن يساره إن كان عن يساره أحد.
وقيل: يبدأ منها باليسار.
وقيل: يتخير ولو كان مسبوقًا، ففي رده على الإِمام ومن على يساره روايتان عندهم] (¬2).
العشرون: في الحديث نقل أقواله وأفعاله وأحواله إلى الأمة كما فعلته عائشة - رضي الله عنها -.
[الحادي والعشرون] (¬3): فيه افتتاح الصلاة بالتكبير ووجوبه وتعيينه وقد سلف واضحًا.
الثاني والعشرون: فيه وجوب القراءة في الصلاة وأنه بالفاتحة.
وفي الصحيحين (¬4) من حديث عبادة: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة
¬__________
= عمل غيرهم. والسنة تحكم بين الناس، لا عمل أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه، وبالله التوفيق. اهـ. انظر أيضًا: شرح مسلم (4/ 215، 216).
(¬1) في ن ب ساقطة.
(¬2) زيادة من ن ب د.
(¬3) في ن ب (الثاني والعشرون) ... إلخ الأوجه، فيه تقديم على الأصل.
(¬4) البخاري (756)، ومسلم (394)، والدارمي (1/ 283)، وأبو عوانة =

الصفحة 56