كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

الكتاب"، وفي رواية للدارقطني، وقال: إسنادها صحيح: "لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب" (¬1).
الثالث والعشرون: فيه تسمية السورة [ببعضها] (¬2) وكل سور القرآن في التسمية: كالفاتحة، ثم التسمية بالبعض قد يكون لعظم
لفظه [ومعناه] (¬3). وقد يكون لشهرة قصّته. وقد يكون لعظم [المثوبة] (¬4). وقد يكون لتفخيم ذكر [المنعوت] (¬5) في السورة. وقد يكون لغير ذلك على ما اقتضته التسمية.
الرابع والعشرون: فيه تسوية الظهر في الركوع بحيث يستوي [رأسه] (¬6) ومؤخره وقد مر، وفي الطبراني من حديث أبي برزة الأسلمي (¬7)
¬__________
= (2/ 125)، والبيهقي في السنن (2/ 164)، والحميدي (386)، وابن ماجه (837)، والنسائي (2/ 137)، والدارقطني (1/ 321)، والبغوي (576)، وابن خزيمة (488)، وأحمد (5/ 321)، وابن حبان (1786، 1793، 1785، 1792، 1848).
(¬1) الدارقطني (1/ 322)، وصححه ابن خزيمة (490) ومعاني الآثار (1/ 216)، ومشكل الآثار للطحاوي (2/ 23)، وأحمد (2/ 457، 478)، وأبو عوانة (2/ 127)، وابن حبان (1789، 1794): إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح.
(¬2) في ن ب ساقطة.
(¬3) في ن ب (وغناه).
(¬4) في ن ب (المنبه).
(¬5) في ن ب (المبعوث).
(¬6) في ن ب (ظهره).
(¬7) حديث استواء الظهر: أخرجه أحمد في المسند من رواية علي بن أبي طالب (2/ 215)، قال أحمد شاكر: إسناده ضعيف لجهالة الشيخ =

الصفحة 57