كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر".
الخامس والعشرون: فيه وجوب الاعتدال إذا رفع رأسه من الركوع بحيث يستوي قائمًا.
السادس والعشرون: فيه وجوب الجلوس بين السجدتين.
السابع والعشرون: فيه وجوب التشهد الأول والأخير وهو مذهب أحمد وأصحاب الحديث.
وقال الشافعي: الأول سنَّة، والثاني فرض.
وقال مالك، وأبو حنيفة والأكثرون: هما سنتان، لكن أوجب أبو حنيفة الجلوس [بقدره] (¬1). والأشهر عن مالك أنه يجب الجلوس
¬__________
= الذي روى عنه أحمد. وفي المعجم الصغير (1/ 21) من رواية أنس، وفي سنن ابن ماجه من رواية وابصة بن معبد (872)، ورواية أبو برزة الأسلمي في المعجم الكبير، ورواية ابن عباس في المعجم الكبير (12755، 12781)، ومسند أبي يعلى (4/ 335). قال الهيثمي (2/ 126): رجاله موثقون. وفي المعجم الكبير من رواية عقبة بن عامر. قال المناوي: حديث عقبة من طريق الطبراني جيد. قال الهيثمي: رجاله موثقون. ورواه أبو يعلى بسنده كذلك، وجميع هذه الروايات ذكرها صاحب المجمع (2/ 126). وانظر: تمام تخريجه في تلخيص الحبير (1/ 24)، حيث حسن بعض الروايات وذكر الألباني هذه الصفة في الصلاة (130)، وفي بعضها: "إذا سجد"، بدل: "ركع".
(¬1) في الأصل (بقدر)، والتصحيح من ن ب.

الصفحة 58